رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ ، وصَلاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ ، ألا فَلا تَجَمَّعُوا لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلاةِ اللَّيْلِ ، ولا تُصَلُّوا صَلاةَ الضُّحَى ؛ فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ ، ألا وإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ، وكُلَّ ضَلالَةٍ سَبِيلُهَا إلَى النَّارِ ، ثُمَّ نَزَلَ وهُوَ يَقُولُ : قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ » .
مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن حَمَّادِ بْنِ عِيسَى ، عَن حَرِيزٍ ، عن زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ والْفُضَيْلِ ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 8 : 45 )
[ 2270 ] وبالاسناد إلى الرضا عليه السلام - في حديث - قَالَ : « ولا يجوز التراويح في جماعة » .
( وسائل الشيعة 8 : 47 )
الفصل السادس : في صلاة العيدين
وفيه عشرة فروع :
الأوّل : في عدد الركعات
[ 2271 ] ( خ م د ت س - عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم عيد ، فصلَّى ركعتين ، لم يُصلّ قبلهما ولا بعدهما ، ثم أتَى النساء وبلال معه ، فأَمرهُنَّ بالصدقة ، فجعلت المرأةُ تَصَدَّق بخُرُصِها وسِخَابِها » .
وفي رواية : « خرج في يوم أضحى ، أَو فطر » .
وفي أخرى : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلّى يوم الفطر ركعتين » .
أخرجه الجماعة إلّاالموطأ . وانتهت رواية الترمذي والنسائي عند قوله : « ولا بعدهما » .
( جامع الأصول 7 : 84 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2272 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، عَن الصَّلاةِ فِي الْفِطْرِ والأضْحَى ، قَالَ : « لَيْسَ فِيهِمَا أذَانٌ ولا إقَامَةٌ ، ولَيْسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ولا قَبْلَهُمَا صَلاةٌ » .
( وسائل الشيعة 7 : 428 )