تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ ، وصَلاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ ، ألا فَلا تَجَمَّعُوا لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلاةِ اللَّيْلِ ، ولا تُصَلُّوا صَلاةَ الضُّحَى ؛ فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ ، ألا وإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ، وكُلَّ ضَلالَةٍ سَبِيلُهَا إلَى النَّارِ ، ثُمَّ نَزَلَ وهُوَ يَقُولُ : قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ » . مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن حَمَّادِ بْنِ عِيسَى ، عَن حَرِيزٍ ، عن زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ والْفُضَيْلِ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 8 : 45 ) [ 2270 ] وبالاسناد إلى الرضا عليه السلام - في حديث - قَالَ : « ولا يجوز التراويح في جماعة » . ( وسائل الشيعة 8 : 47 )

الفصل السادس : في صلاة العيدين

وفيه عشرة فروع :

الأوّل : في عدد الركعات

[ 2271 ] ( خ م د ت س - عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم عيد ، فصلَّى ركعتين ، لم يُصلّ قبلهما ولا بعدهما ، ثم أتَى النساء وبلال معه ، فأَمرهُنَّ بالصدقة ، فجعلت المرأةُ تَصَدَّق بخُرُصِها وسِخَابِها » . وفي رواية : « خرج في يوم أضحى ، أَو فطر » . وفي أخرى : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلّى يوم الفطر ركعتين » . أخرجه الجماعة إلّاالموطأ . وانتهت رواية الترمذي والنسائي عند قوله : « ولا بعدهما » . ( جامع الأصول 7 : 84 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2272 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، عَن الصَّلاةِ فِي الْفِطْرِ والأضْحَى ، قَالَ : « لَيْسَ فِيهِمَا أذَانٌ ولا إقَامَةٌ ، ولَيْسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ولا قَبْلَهُمَا صَلاةٌ » . ( وسائل الشيعة 7 : 428 )