تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
[ 2273 ] وبالإسناد إلى الصَّادِقِ عليه السلام أنَّهُ سُئِلَ عَن صَلاةِ الأضْحَى والْفِطْرِ ، فَقَالَ : « صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وغَيْرِ جَمَاعَةٍ » . ( وسائل الشيعة 7 : 425 )

الثاني : في عدد التكبيرات

[ 2274 ] ( د - عائشة رضي الله عنها ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبّر في الفطر والأضحى ، في الأولى : سبعَ تكبرات ، وفي الثانية : خمسَ تكبيرات » . زاد في رواية : « سوى تكبيرتي الركوع » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 7 : 85 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2275 ] بالاسناد إلى يعقوب بن يقطين قَالَ : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين ، قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقَالَ : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبّر تكبيرةً يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبّر خمساً ، ويدعو بينهما ، ثم يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبّر في الثانية خمساً ، يقوم فيقرأ ثم يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة » . ( وسائل الشيعة 7 : 436 ) [ 2276 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قَالَ : « كبِّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبِّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة » . ( وسائل الشيعة 7 : 436 ) [ 2277 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قَالَ : « يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أمّ الكتاب وسورة ، ثم يكبّر خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبّر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أمّ الكتاب وسورة ، يقرأ في الأُولى سبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية والشمس