تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦
وضحيها ، ثم يكبّر أربعاً ويقنت بينهنّ ، ثم يركع بالخامسة » . ( وسائل الشيعة 7 : 436 ) [ 2278 ] بالاسناد إلى محمد بن مسلم قَالَ : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ، قَالَ : قَالَ : « ابدأ تكبّر تكبيرةً ثم تقرأ ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبّر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة » . ( وسائل الشيعة 7 : 437 )

الثالث : في الوقت والمكان

[ 2279 ] ( د - عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه ) : « خرج مع الناسِ في يوم فطرٍ أَو أضحى ، فأَنكر إبطاءَ الإمام ، وقال : إنَّا كنّا فَرَغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 7 : 86 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2280 ] بالاسناد إلى أبي جَعْفَرٍ عليه السلام : « لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأضْحَى أذَانٌ وَلَاإقَامَةٌ ، أذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا . . . الْحَدِيثَ » . ( وسائل الشيعة 7 : 474 ) [ 2281 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَالْأضْحَى ؟ فَقَالَ : « بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » . ( وسائل الشيعة 7 : 474 ) [ 2282 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي مَسْجِدٍ مُسَقَّفٍ وَلَافِي بَيْتٍ ، إنَّمَا تُصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أوْ فِي مَكَانٍ بَارِزٍ » . ( وسائل الشيعة 7 : 450 )