[ 1956 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأةِ الْمُسْلِمَةِ أنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَالدُّرُوعِ مَا لَايُوَارِي شَيْئاً » .
( وسائل الشيعة 4 : 388 )
[ 1957 ] وبالاسناد إلى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ثَمَانِيَةٌ لَايَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً ، مِنْهُمُ : الْمَرْأةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ » .
وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أصْحَابِنَا ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَحْوَهُ . وبِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَأنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام مِثْلَهُ ، إلَّاأنَّهُ قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ » .
( وسائل الشيعة 4 : 405 )
[ 1958 ] وبالاسناد إلى حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ - إلَى أنْ قَالَ : - قُلْتُ : فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أعْتَقَ نِصْفَهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَتُصَلِّي وَهِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ . . . الْحَدِيثَ » .
( وسائل الشيعة 4 : 409 )
[ 1959 ] وبالاسناد إلى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أنْ تُصَلِّيَ فِي مِلْحَفَةٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلَهَا دِرْعٌ ؟ قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهَا إلَّاأنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أنْ تُصَلِّيَ فِي إزَارٍ وَمِلْحَفَةٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلَهَا دِرْعٌ ؟ قَالَ :
« إذَا وَجَدَتْ فَلَا يَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إلَّاوَ عَلَيْهَا دِرْعٌ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أنْ تُصَلِّيَ فِي إزَارٍ وَمِلْحَفَةٍ ، تُقَنِّعُ بِهَا وَلَهَا دِرْعٌ ؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ أنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا » .
( وسائل الشيعة 4 : 409 )
[ 1960 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « صَلَّتْ فَاطِمَةُ عليها السلام فِي دِرْعٍ وَخِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا ، لَيْسَ عَلَيْهَا أكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَأُذُنَيْهَا » .
( وسائل الشيعة 4 : 405 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 708
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٧٠٨