تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
[ 1964 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ ؟ فَقَالَ : « لا بَأْسَ بِذَلِكَ » . ( وسائل الشيعة 4 : 439 ) [ 1965 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أيُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : « لَا » ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « لَا تَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ » . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 4 : 440 )

الخامس : في ثوب بعضه على غير المصلِّي

[ 1966 ] ( د - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فيثوبٍ وبعضه عليَّ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 6 : 308 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات .

الفرع الرابع : في أمكنة الصلاة ومايصلّى عليه

وفيه أربعة أنواع :

الأوّل : فيما يصلّى عليه

[ 1967 ] ( خ م د س - ميمونة رضي اللَّه عنها ) قالت : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلّي على الخمرة » . أخرجه النسائي . وفي رواية أبي داود والبخاري قالت : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي وأنا حذاءه حائض ، وربّما أصابني ثوبه إذا سجد ، وكان يصلّي على الخمرة » . ولمسلم نحوه . ( جامع الأصول 6 : 310 )