تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
[ 1951 ] ( ط د - محمد بن زيد بن قنصر ) عن أُمه : « أنّها سألت أُمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ماذا تصلّي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلّي فيالخمار والدرع السابغ الذي يغيّب ظهور قدميها » . أخرجه الموطأ وأبو داود . ولأبيداود أيضاً عن أُمّ سلمة : « أنّها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتصلّي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغاً يغطّي ظهور قدميها » . قال أبو داود : ورواه جماعة موقوفاً على أُمّ سلمة ، ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( جامع الأصول 6 : 306 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1952 ] وبالاسناد إلى ابْنِ أبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « تُصَلِّي الْمَرْأةُ فِي ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ : إزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَلَايَضُرُّهَا بِأَنْ تُقَنِّعَ بِالْخِمَارِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَتُقَنِّعُ بِالآْخَرِ » قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَتَلْبَسُهَا طُولًا » . ( وسائل الشيعة 4 : 407 ) [ 1953 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأةُ ؟ قَالَ : « دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ ، فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَتَجَلَّلُ بِهَا » . ( وسائل الشيعة 4 : 407 ) [ 1954 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأةِ أنْ تُصَلِّيَ إلّافِي ثَوْبَيْنِ » . ( وسائل الشيعة 4 : 407 ) [ 1955 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ : قُلْتُ لِأبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : « إذَا كَانَ كَثِيفاً فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَالْمَرْأةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْمِقْنَعَةِ إذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً » يَعْنِي إذَا كَانَ سَتِيراً » . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ ، إلّاأنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْمَرْأةِ . ( وسائل الشيعة 4 : 388 )