تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
أخرجه الجماعة إلّاالترمذي ، وفي رواية البخاري ومسلم قال : « نادى رجل رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أيصلّي أحدنا في ثوب واحد ؟ فقال : أوَ كلّكُم يَجدُ ثوبين ؟ » . زاد في رواية : « قال : ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسَّعَ اللَّه فوسِّعُوا ، جمع رجلُ عليه ثيابَه ، صلّى رجل في إزَار ورِدَاء ، في إزار وقميص ، في إزار وقبَاء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تُبَان وقباء ، في تُبَان وقميص ، قال : وأحسبه قال : في تُبان ورداء » . وفي أخرى للموطأ عن ابن المسيب قال : « سُئل أبو هريرة : هل يصلّي الرجل في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، فقيل له : هل تفعل ذلك أنت ؟ فقال : نعم ، إنّي لُاصلِّي في ثوب واحد ، وإنّ ثيابي لعلى المشجب » . ( جامع الأصول 6 : 301 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1948 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « إنَّ آخِرَ صَلاةٍ صَلاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالنَّاسِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، ألا أُرِيكَ الثَّوْبَ ؟ » قُلتُ : بَلَى ، قَالَ : فَأَخْرَجَ مِلْحَفَةً فَذَرَعْتُهَا ، فَكَانَتْ سَبْعَةَ أذْرُعٍ وَثَمَانِيَةَ أشْبَارٍ . ( وسائل الشيعة 4 : 392 ) [ 1949 ] وبالاسناد إلى يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أنَّهُ سَأَلَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : قُلتُ : فَالْمَرْأةُ ؟ قَالَ : « لا ، وَلا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إذَا حَاضَتْ إلّا الْخِمَارُ ، إلّاأنْ لا تَجِدَهُ » . ( وسائل الشيعة 4 : 405 )

الثالث : في لبس النساء

[ 1950 ] ( ط - عبد الله الخولاني ) وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّ ميمونة كانت تصلّي في الدرع والخمار ليس عليها إزار » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 6 : 306 )