[ 1968 ] ( ت - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على الخمرة » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 6 : 310 )
[ 1969 ] ( م ت - أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما ) : أنّه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « فرأيته يصلّي على حصير يسجد عليه . قال : ورأيته يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً به » .
أخرجه مسلم . وفي رواية الترمذي مختصراً : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على حصير » لم يزد .
( جامع الأصول 6 : 310 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1970 ] بالاسناد إلى حمْرَانَ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « كَانَ أبِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ، يَجْعَلُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصىً عَلَى الطِّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُ » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن فَضَالَةَ ، عَن جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَن أبَانٍ ، نَحْوَهُ .
( وسائل الشيعة 5 : 348 )
[ 1971 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « دَعَا أبِي بِالْخُمْرَةِ ، فَأُبْطِأَتْ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَجَعَلَهُ عَلَى الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 5 : 348 )
[ 1972 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْبِسَاطِ وَالشَّعْرِ وَالطَّنَافِسِ ؟ قَالَ : « لا تَسْجُدْ عَلَيْهِ ، وَإنْ قُمْتَ عَلَيْهِ وَسَجَدْتَ عَلَى الارْضِ فَلا بَأْسَ ، وَإنْ بَسَطْتَ عَلَيْهِ الْحَصِيرَ وسَجَدْتَ عَلَى الْحَصِيرِ فَلا بَأْسَ » .
( وسائل الشيعة 5 : 348 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 711
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٧١١