تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥

الفرع الثالث : في ستر العورة

وفيه خمسة أنواع :

الأوّل : في سترها

[ 1944 ] ( م د ت س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل فيثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة فيثوب واحد » . وفي رواية : مكان « عورة » « عورته » . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 6 : 298 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1945 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « لا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ » . ( وسائل الشيعة 1 : 299 ) [ 1946 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « إذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الأرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ » وَقَال : « لا يَدْخُلَنَّ أحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إلّابِمِئْزَرٍ ، وَنَهَى أنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ » . وَقَال : « مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكَ » وَنَهَى الْمَرْأةَ أنْ تَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأةِ ، وَقَال : « مَنْ نَظَرَ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ أوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أهْلِهِ مُتَعَمِّداً ، أدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَن عَوْرَاتِ النَّاسِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ ، إلّاأنْ يَتُوبَ » . ( وسائل الشيعة 1 : 299 )

الثاني : في الثوب الواحد ، وهيئة اللبس

[ 1947 ] ( خ م ط د س - أبو هربرة رضي الله عنه ) : أنّ سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال : « أوَ لِكُلِّكم ثوبان ؟ » .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 705 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي