الفرع الثالث : في ستر العورة
وفيه خمسة أنواع :
الأوّل : في سترها
[ 1944 ] ( م د ت س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل فيثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة فيثوب واحد » . وفي رواية : مكان « عورة » « عورته » .
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي .
( جامع الأصول 6 : 298 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1945 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « لا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ » .
( وسائل الشيعة 1 : 299 )
[ 1946 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « إذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الأرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ » وَقَال : « لا يَدْخُلَنَّ أحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إلّابِمِئْزَرٍ ، وَنَهَى أنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ » . وَقَال : « مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكَ » وَنَهَى الْمَرْأةَ أنْ تَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأةِ ، وَقَال : « مَنْ نَظَرَ إلَى عَوْرَةِ أخِيهِ الْمُسْلِمِ أوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أهْلِهِ مُتَعَمِّداً ، أدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَن عَوْرَاتِ النَّاسِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ ، إلّاأنْ يَتُوبَ » .
( وسائل الشيعة 1 : 299 )
الثاني : في الثوب الواحد ، وهيئة اللبس
[ 1947 ] ( خ م ط د س - أبو هربرة رضي الله عنه ) : أنّ سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال : « أوَ لِكُلِّكم ثوبان ؟ » .