تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
بَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ : « أنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا إنَّمَا هِيَ فِي أوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ ، فَوَجَبَ أنْ يُجْهَرَ فِيهَا لِيَعْلَمَ الْمَارُّ أنَّ هُنَاك جَمَاعَةً ، فَإِنْ أرَادَ أنْ يُصَلِّيَ صَلَّى ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَرَ جَمَاعَةً عَلِمَ ذَلِك مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ . وَالصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ لَايُجْهَرُ فِيهِمَا إنَّمَا هُمَا بِالنَّهَارِ فِي أوْقَاتٍ مُضِيئَةٍ ، فَهِيَ مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَةِ لَايُحْتَاجُ فِيهَا إلَى السَّمَاعِ » . ( وسائل الشيعة 6 : 83 ) [ 1884 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ أنَّهُ سَأَلَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ : لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَسَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ لَايُجْهَرُ فِيهِمَا . . . إلَى أنْ قَالَ : فَقَالَ : « لِأَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ كَانَ أوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ ، وَأمَرَ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ، ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ أحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَأمَرَهُ أنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أحَدٌ ، ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَأضَافَ إلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالْإجْهَارِ ، وَكَذَلِك الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ، فَأَمَرَهُ بِالْإجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ ، فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا . . . الْحَدِيثَ » . وَرَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ ، إلّاأنَّهُ ذَكَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَوْضِعَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَتَرَك ذِكْرَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ . ( وسائل الشيعة 6 : 84 ) [ 1885 ] وبالاسناد إلى يَحْيَى بْنِ أكْثَمَ الْقَاضِي أنَّهُ سَأَلَ أبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ عليه السلام عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَهِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ ، وَإنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : « لِأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ » . ( وسائل الشيعة 6 : 85 ) [ 1886 ] وبالاسناد عن الصدوق في الْمَجَالِسِ قَالَ : جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 687 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي