تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
آيَةً مِنْهَا ، وَيَقُولُ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي » . وَأوْرَدَهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي ( تَفْسِيرِهِ ) ، وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ . ( وسائل الشيعة 6 : 59 )

في الفاتحة

[ 1871 ] ( خ م د ت س - عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . أخرجه الجماعة إلّاالموطأ . وزاد أبو داود : « فصاعداً » قال : وقال سفيان : « لمن يصلّي وحده » . ( جامع الأصول 6 : 223 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1872 ] بالاسناد إلى عبيدة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأُم الكتاب فصاعداً » . ( مستدرك الوسائل 4 : 158 ) [ 1873 ] وبالاسناد إلى أبِي هريرة قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » . ( مستدرك الوسائل 4 : 158 ) [ 1874 ] وبالاسناد عن ابن أبِي جمهور الأحسائي ، قال : وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . ( عوالي اللآلي 1 : 196 ) [ 1875 ] وبالاسناد إلى محمد بن مسلم عن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : « لا صلاة له إلّاأن يقرأها في جهر أو إخفات » . ( عوالي اللآلي 3 : 82 )