آيَةً مِنْهَا ، وَيَقُولُ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي » .
وَأوْرَدَهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي ( تَفْسِيرِهِ ) ، وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ .
( وسائل الشيعة 6 : 59 )
في الفاتحة
[ 1871 ] ( خ م د ت س - عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .
أخرجه الجماعة إلّاالموطأ . وزاد أبو داود : « فصاعداً » قال : وقال سفيان : « لمن يصلّي وحده » .
( جامع الأصول 6 : 223 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1872 ] بالاسناد إلى عبيدة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأُم الكتاب فصاعداً » .
( مستدرك الوسائل 4 : 158 )
[ 1873 ] وبالاسناد إلى أبِي هريرة قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » .
( مستدرك الوسائل 4 : 158 )
[ 1874 ] وبالاسناد عن ابن أبِي جمهور الأحسائي ، قال : وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .
( عوالي اللآلي 1 : 196 )
[ 1875 ] وبالاسناد إلى محمد بن مسلم عن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : « لا صلاة له إلّاأن يقرأها في جهر أو إخفات » .
( عوالي اللآلي 3 : 82 )