وفي رواية مثله ، ولم يذكر : « ثم لا يعود » . وفي أخرى ، قال : « رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ، ثم لم يرفعهما حتّى انصرف » .
أخرجه أبو داود ، وقال : يعني هذا الحديث ليس بصحيح .
( جامع الأصول 6 : 207 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1859 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : « وَعَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي صَلاتِكَ وَتَقْلِيبِهِمَا » .
( وسائل الشيعة 6 : 28 )
[ 1860 ] وبالاسناد إلى صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ : « رَأيْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكَادَ يَبْلُغُ أُذُنَيْهِ » .
( وسائل الشيعة 6 : 27 )
الفرع الثاني : في القيام والقعود ، ووضع اليدين والرجلين
القيام والقعود
[ 1861 ] ( خ د ت س - عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال : « كانت بي بواسير ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة ؟ فقال : صلّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .
وفي رواية : « أنّه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعداً ؟ قال : إن صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد » .
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي ، إلّاأنّه لم يذكر البواسير ، وقال : سألته عن صلاة المريض » .
( جامع الأصول 6 : 214 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1862 ] بالاسناد عن الصدوق ، قَالَ : وَقَال الصَّادِقُ عليه السلام : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ