تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠

الفصل الرابع : في استقبال القبلة

[ 1856 ] ( خ - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أنْ يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة » . أخرجه البخاري . ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم ترد في الصلاة على الدابّة ، وفي رواية ذكرها رزين ، قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع ركعتي الفجر في السفر ، وَكان يصلّي على الدابة حيثما توجّهت به في سفر القصر ، وإلى الشقّ الواحد بالإيماء ، ويأمر بالنزول للمكتوبة » . ( جامع الأصول 6 : 204 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1857 ] بالاسناد إلى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى أبِي الْحَسَنِ عليه السلام : رَوَى - جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ - مَوَالِيكَ ، عَن آبَائِكَ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، وَيُصِيبُنَا الْمَطَرُ وَنَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا ، وَالارْضُ مُبْتَلَّةٌ ، وَالْمَطَرُ يُؤْذِي ، فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا - يَا سَيِّدِي - أنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي مَحَامِلِنَا ، أوْ عَلَى دَوَابِّنَا الْفَرِيضَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : « يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ » . ( وسائل الشيعة 4 : 326 )

الفصل الخامس : في كيفية الصلاة وأركانها

وفيه تسعة فروع :

الفرع الأوّل : في التكبير ورفع اليدين

[ 1858 ] ( د - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال : « رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أُذنيه ، ثم لا يعود » .