أم مكتوم يؤذّن لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أعمى » .
أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الثانية .
( جامع الأصول 6 : 200 )
[ 1850 ] ( ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال : « إذا أذّنت فترسّل ، وإذا أقمت فأحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا حتى تروني » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 6 : 200 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1851 ] بالاسناد إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الأذَانِ وَالإقَامَةِ ، فَقَالَ : « مَا نَعْرِفُهُ » .
( وسائل الشيعة 5 : 426 )
[ 1852 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - ، قَالَ : « لا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِكَ وَإقَامَتِكَ إلّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلاةِ ، وَاحْدُرْ إقَامَتَكَ حَدْراً » .
( وسائل الشيعة 5 : 389 )
[ 1853 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أعْمَى ويُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، ويُؤَذِّنُ بِلالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . . . الحَدِيث » .
( وسائل الشيعة 5 : 389 )
[ 1854 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ أبو جَعْفَرٍ عليه السلام : « الأذَانُ جَزْمٌ ، بِإِفْصَاحِ الالِفِ وَالْهَاءِ ، والإقَامَةُ حَدْرٌ » .
( وسائل الشيعة 5 : 429 )
[ 1855 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « الأذَانُ تَرْتِيلٌ والإقَامَةُ حَدْرٌ » .
( وسائل الشيعة 5 : 429 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 679
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٦٧٩