وهل لامرئ أن يوقف ما ليس من حرّ ماله ؟
وبهذا غدت فاطمة وليّة الوقف ، لها أن تصرف ريعه في مصارفه ، ومن حقّها أن تأكل
منه بحكم هذه الولاية ، وعليها أن تحفظ أصل هذا الوقف ، لا يباع ، ولا يورث ، ولا يوهب .
ورد عن عمر بن الخطاب : أنّه لا جناح على من ولي الوقف أن يأكل منه « 1 » .
ويقصّ علينا ابن عمر : أنّ أباه أصاب أرضاً بخيبر ، فأتى النبي فقال له : يا رسول اللَّه ، إنّي أصبت أرضاً لم أصب مالًا قطّ أنفس منه ، فكيف تأمرني به ؟
قال الرسول : « إن شئت حبست أصلها ، وتصدّقت بها » .
فتصدّق عمر أنّه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث « 2 » .
كالشجرة والثمرة . . . الأصل : الشجرة ، والصدقة : الثمرة . أمّا الأصل فثابت لا يتغيّر إلَّا بالإنماء ، وأمّا الصدقة فيبدو أنّها كانت تنتقل من يدٍ إلى يد ، لا بما أنّها فقط غلّة ، بل بما أنّها أيضاً حقّ من حقوق الانتفاع .
يحدّثنا أنس : كان لأبي طلحة حديقة تستقبل مسجد المدينة ، كان رسول اللَّه يدخلها ويستظلّ فيها ويشرب من مائها ، فلمّا نزلت آية :
« لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ »
أقبل أبو طلحة على النبي فقال : إنّها أحبّ أموالي ، فهي إلى اللَّه وإلى رسوله ، أرجو برّه وذخره فضعها حيث أراك اللَّه .
فقال الرسول : « بخ يا أبا طلحة ! ذاك مال رابح ، قبلناه منك ، ورددناه عليك ، فاجعله في الأقربين » « 3 » .
هامش
( 1 ) . انظر صحيح البخاري 3 : 1012 ب 12 هل ينتفع الواقف بوقفه من كتاب الوصايا .
( 2 ) . صحيح البخاري 2 : 982 ب 19 الشروط في الوقف من كتاب الشروط ح 2586 ، سنن الترمذي 3 : 659 ب 36 في الوقف من كتاب الأحكام ح 1375 كلاهما عن ابن عمر .
( 3 ) . أخرجه البخاري 2 : 530 - 531 ب 43 الزكاة على الأقارب من كتاب الزكاة ح 1392 ، ومسلم 2 : 693 ب 14 فضل النفقة والصدقة على الأقربين من كتاب الزكاة ح 998 .