إن شاء اللَّه ؟ فوقّع ( عليهالسلام ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 3 ص 231 ، الوسائل ج 4 ص 326 ) .
تنبيه : هذا الحديث وكذلك الحديث التالي لا يدلّان على عدم اشتراط الاستقبال ، بل يدلّان على عدم اشتراط الاستقرار والطمأنينة حال الصلاة في المحمل والمركب وذلك عند الضرورة في أداء الفرائض في المحامل والمراكب ، ولا يبعد استفادة جواز إتيانها جالساً عند الضرورة في حال السير أيضاً .
عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) يقول : صلّى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر . - رواه الطوسي في التهذيب وقال الصدوق في الفقيه : وكان رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) يصلّي على راحلته الفريضة في يوم مطير - ( التهذيب ج 3 ص 232 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 285 ، الوسائل ج 4 ص 327 ) .
شرح
عن جابر ( رضياللَّهعنه ) قال : بعثني رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) في حاجةٍ فجئت وهو يصلّي على راحلته نحو المشرق والسّجود أخفض من الرّكوع . رواه أصحاب السّنن .