عن الحلبي انّه سأل أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة فقال ، نعم حيثما كنت متوجّهاً ، قال : فقلت : على البعير والدابّة ؟ قال نعم حيثما كنت متوجّهاً قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً وكذلك فعل رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب مع الاختصار وترك السؤال عن الاستقبال - ( الكافي ج 3 ص 440 ، التهذيب ج 3 ص 228 ، الوسائل ج 4 ص 330 ) .
عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) انّه قال له : إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق أما لكم في رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) أسوة ؟ . - رواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيب - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 285 ، التهذيب ج 3 ص 229 ، الوسائل ج 4 ص 329 ) .
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع الحديث . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 440 ، الوسائل ج 4 ص 332 ) .
تنبيه : إنّ ما دلّ من الأحاديث على عدم لزوم الاستقبال نحو القبلة في حال السير محمول على من يريد أن يأتي بالنوافل لا الفرائض .
عن عبداللَّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليهالسلام ) : روى ، جعلني اللَّه فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا ياسيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة ،
شرح
عليها غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة .
ولأبي داود كان رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة فكبّر ثمّ صلّى حيث توجّه ركابه .