عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) : انّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلًا يا أسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 6 ص 453 ، الوسائل ج 4 ص 379 ) .
عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهمالسلام ) - في حديث المناهي - قال : نهى رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 4 ، الوسائل ج 4 ص 380 ) .
عن عبداللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال :
النساء يلبسنّ الحرير والديباج إلّافي الإحرام . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 6 ص 456 ، الوسائل ج 4 ص 379 ) .
عن الصدوق قال : قال الصادق ( عليهالسلام ) : الفخذ ليس من العورة . - رواه في الفقيه وروى الكليني في الكافي ما يدلّ على ذلك وكذلك الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 6 ص 501 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 67 ، التهذيب ج 1 ص 374 ، الوسائل ج 2 ص 35 ) .
تنبيه : إنّ العورة : هي عورتان ، القبل والدبر كما صرّحت بها الروايات المرويّة عن الأئمّة من آل الرسول ( صلّىاللَّهعليه وآلهو سلّم ) ولكن يستحبّ الستر من الركبة إلى السُرّة بل في المأثور عن الأئمّة من آل الرسول ( صلّىاللَّهعليه وآلهو سلّم ) انّه لابدّ أن تستر من الركبة إلى السُرّة في الملأ .
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهمالسلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : كشف السُرّة والفخذ والركبة ، في
شرح
على عاتقيه منه شيء . رواه الخمسة إلّاالترمذي .
عن جابر ( رضياللَّهعنه ) قال : رأيت رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً به . رواه الشيخان .
عن عقبة بن عامر ( رضياللَّهعنه ) قال : أُهدي للنبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) فَرُّوجُ حرير