قناع . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 394 ، التهذيب ج 2 ص 217 ) .
عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) وأنا معه حاضر ، عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلًا أو عمامة يتردّى به .
- رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 395 ، التهذيب ج 2 ص 366 ، الوسائل ج 4 ص 390 ) .
تنبيه : الحديث محمول على الاستحباب .
عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) إذا أنت صلّيت ، فانّه من زيّ الجاهلية . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب وما بين القوسين ليس في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 395 ، التهذيب ج 2 ص 214 ، الوسائل ج 4 ص 395 ) .
تنبيه : توشّح الرجل بثوبه : أي أن يدخل طرف ثوبه تحت إبطه ويلقى الطرف الآخر على منكبه الأيسر - والحديث ظاهر في الكراهة كما صرّح بها بعض أحاديث اخر .
عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) انّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) قال لعلي ( عليهالسلام ) :
انّي احبّ لك ما احبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختّم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه . - رواه الصدوق في الفقيه والعلل - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 164 ، علل الشرائع ص 348 ، الوسائل ج 4 ص 368 ) .
شرح
ثيابه صلّى رجل في إزارٍ ورداءٍ في إزارٍ وقميصٍ في إزارٍ وقباءٍ في سراويل ورداءٍ في سراويل وقميص في سراويل وقباءٍ في تُبّانٍ وقباءٍ في تُبّانٍ وقميص وأحسبه قال في تُبّان ورداء .
وعنه عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : لا يصلِّ أحدكم في الثّوب الواحد ليس