الطوسي في التهذيب - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 181 ، التهذيب ج 2 ص 152 ، الوسائل ج 4 ص 312 ) .
عن معاوية بن عمّار انّه سأل الصادق ( عليهالسلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة . - رواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيبين - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 179 ، التهذيب ج 2 ص 48 ، الاستبصار ج 1 ص 297 ، الوسائل ج 4 ص 314 ) .
عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : ان كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 285 ، التهذيب ج 2 ص 48 ، الاستبصار ج 1 ص 298 ، الوسائل ج 4 ص 315 ) .
عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة وإستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد . - رواه الطوسي في التهذيب ورواه الكليني في الكافي - ( التهذيب ج 2 ص 47 ، الكافي ج 3 ص 284 ، الوسائل ج 4 ص 316 ) .
شرح
وقال عمر : وافقتُ ربّي في ثلاث قلت : يا رسول اللَّه لو اتّخذنا من مقام إبراهيم مصلّى فنزلت( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )وآيةُ الحجاب قلت : يا رسول اللَّه لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنّه يكلّمهنّ البرُّ والفاجر ، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) في الغيرة عليه فقلت لهنّ : عسى ربُّهُ إن طلَّقكنَّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ فنزلت هذه الآية . رواه البخاري .
عن أبي هريرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ . رواه ابن ماجة والحاكم والدّارقطني والترمذي وصحّحه .