عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الكليني في الكافي - ( التهذيب ج 3 ص 219 ، الاستبصار ج 1 ص 237 ، الكافي ج 3 ص 435 ، الوسائل ج 8 ص 500 ) .
عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : خيار امّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساووا استغفروا ، وشرار امّتي الذين ولُدِوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلّموا لم يصدقوا . - رواه الكليني في الكافي ورواه الصدوق في الفقيه والمقنع - ( الكافي ج 4 ص 127 ، من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 91 ، المقنع ص 38 ، الوسائل ج 8 ص 519 ) .
عن علي ( عليهالسلام ) ، انّه قال : سمعت رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) يقول : تسعة لا يقصّرون الصلاة : الأمير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، وصاحب الصيد ، والمحارب يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ، والتاجر يدور في تجارته ، والبدوي يدور في طلب القطر والزرع . - رواه النعمان في الدعائم وأخرجه النوري في المستدرك ورواه الطوسي في التهذيبين نحوه عن أبي جعفر وكذلك الصدوق في الفقيه والخصال وكذلك علي بن إبراهيم في تفسيره -
شرح
شيئاً قال : أقمنا بها عشراً . رواه الخمسة .
عن ابن عباس ( رضياللَّهعنهما ) قال : أقام النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) تسعة عشر يقصُرُ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا . رواه البخاري وأبو داود والترمذي ولفظه : فنحن نصلّي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلّينا أربعاً .