الفصل الثاني : في صلاة السفر
القصر ومسافته
قال اللَّه تبارك وتعالى :
( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )
( النساء آية 101 ) .
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) في كم يقصّر الرجل ؟ فقال :
في بياض يوم أو بريدين قال : فانّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) خرج إلى ذي خشب فقصّر فقلت : فكم ذي خشب ؟ فقال : بريدان . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 4 ص 222 ، الوسائل ج 8 ص 454 ) .
عن زرارة ومحمّد بن مسلم انّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليهالسلام ) ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ اللَّه عزّوجلّ يقول :
( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )
فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا إنّما قال اللَّه عزّوجلّ : فليس عليكم جناح ولم
شرح
الفصل الثاني : في صلاة السفر
القصر ومسافته
قال اللَّه تعالى :( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ).
عن يعلى بن أُميّة قال : قلت لعمر بن الخطّاب ( رضياللَّهعنه ) ليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال :