الموجودة ، بل تحلف المتأخّرة أيضا عند وصول النوبة إليها ، ومن لا يحلف فلا حقّ له .
ولا أثر للإنكار بعد الإقرار ، إلّا إذا استند إلى وجه معقول عند الحاكم .
( 252 ) لا يثبت الوقف بمجرّد الكتابة على ظهر كتاب أو في ورقة ما لم يحصل العلم بصحّتها ، أو يحكم حاكم شرع فيها .
( 253 ) سيرة الطبقات على نحو مخصوص حجّة إذا لم يعلم مخالفتها لجعل الواقف ، فإنّ جعل الواقف كنصّ الشارع « 1 » .
فلو كان وقف لم تعلم كيفيته وعمل المرتزقة على نحو خاصّ من ترتيب أو تشريك أو في صرفه بمصرف معيّن وجب العمل على ذلك ما لم يعلم الخلاف .
( 254 ) لو ادّعى الواقف - بعد الوقف والإقباض - كيفية مخصوصة أو شرطا ، فإن حصل العلم بصدقه فالعمل عليه ، وإلّا فلا أثر له ؛ لأنّه صار أجنبيا ، وإقراره إقرار بحقّ الغير .
( 255 ) لو باع المتولّي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة ، فإن كان بإمضاء أحد حكّام الشرع فهو نافذ ودليل على حصول المسوّغ ، وإن كان
هامش
( 1 ) هذه قاعدة وردت في : مفتاح الكرامة 8 : 61 ، الجواهر 28 : 8 و 71 ، تسهيل المسالك 14 القواعد الفقهية 4 : 229 وما بعدها .
ووردت كذلك في : مجمع الأنهر 2 : 370 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 153 و 221 ، الفوائد الزينية 76 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 375 ، مجامع الحقائق 369 .
وقد تقدّمت الإشارة إليها في ج 1 ص 232 - 233 .