تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فقط أو الإناث فقط - فقد يقال هنا : بتعيين القرعة . ولكنّ الأصحّ عندنا أيضا قسمته على الفريقين ، والقسمة هنا بالسوية بقاعدة : ( العدل ) أيضا ، كما سبق . ( 258 ) كلّ شخص يشكّ في أنّه من الموقوف عليه في وقف عامّ أو خاصّ لاعتبار قيد أو خصوصية ، فالأصل عدم كونه منهم . فلو شكّ - مثلا - أنّ المدرسة موقوفة على طلبة الفقه أو على عموم الطلّاب ، فلا يجوز لغير طالب الفقه أن يسكن فيها ، وهكذا . ( 259 ) إذا وقف كتبا أو دارا على المشتغلين من ولده ، فاتّفق عدم وجود مشتغل فيهم ، فإن كان يرجى حصول مشتغل فيهم بقي وقفا ويؤجّر إلى أن يحصل المشتغل ويدفع له ، وإن كان لا يرجى صار من المنقطع الآخر . والأصحّ أن ترجع القضية إلى الحاكم ، فإمّا أن يجعله وقف لسائر المشتغلين ، أو في وجوه البرّ ، أو غير ذلك من المصالح العامّة ، أو يردّه ملكا لبعض الخصوصيات المقامية . ( 260 ) إذا كانت بعض الأعيان الزكوية وقفا - كالأنعام الثلاثة أو النخيل - لم يجب الزكاة فيها على الموقوف عليهم حتّى لو بلغت حصّة كلّ واحد منهم النصاب . أمّا ثمراتها فإن كانت موقوفة مع أمّهاتها فكذلك ، وإلّا وجبت فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 190 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي