الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف
( 251 ) يثبت الوقف : بالشياع المفيد للعلم ، وبإقرار المالك أو ذي اليد ، وبالبيّنة الشرعية .
وفي ثبوته بالشاهد الواحد ويمين المدّعي خلاف « 1 » .
وحيث إنّ دعوى الوقف ترجع إلى المال من حيث تمليك المنفعة فاللازم ثبوته بذلك ، بل وبشهادة النساء منضمّة إلى الرجل .
وإذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعا ، ولا يكفي حلف الطبقة
هامش
( 1 ) حيث ذهب جماعة إلى : ثبوت الوقف بالشاهد واليمين مطلقا ، منهم : الحلبي في الكافي في الفقه 438 ، والطوسي في المبسوط 8 : 189 - 190 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 562 ، والمحقّق الحلّي في الشرائع 4 : 881 ، والعلّامة الحلّي في : قواعد الأحكام 3 : 449 ، والمختلف 8 : 536 .
وذهب بعضهم إلى : عدم ثبوته مطلقا ، كالطوسي في الخلاف 6 : 280 .
وذهب آخرون إلى : ثبوته مع انحصار الموقوف عليه ، ومنع ثبوته مع عدم الانحصار ، ومنهم : الشهيد الأوّل في الدروس 2 : 97 ، والشهيد الثاني في المسالك 5 : 377 .
ولاحظ المسألة في الرياض 15 : 130 - 132 .
هذا ، وللشافعي قولان في المسألة .
وأثبت أبو العبّاس بن سريج الوقف بالشاهد واليمين مطلقا .
انظر : حلية العلماء 8 : 281 ، المجموع 20 : 257 .