إلزاما .
فلو قال : على أولادي المصلّين ، فتارك الصلاة خارج .
ولو قال : بشرط أن يصلّوا ، فالتارك عاص للّه عزّ شأنه وللواقف ، ولكنّه غير خارج عن الوقف .
( 240 ) إذا جهل مصرف الوقف فإن كان مردّدا بين أطراف محصورة ، فإمّا التوزيع على نحو الصلح القهري أو القرعة ، ومع عدم الانحصار يجرى عليه حكم مجهول المالك من التصدّق بغلّته مع مراجعة الحاكم على الأصحّ .
أمّا لو علم المصرف وتعذّر صرفه فيه ، فإن كان وقفا خاصّا والتعذّر من جهة انقراض الموقوف عليه وكان الوقف على من ينقرض غالبا ، بطل الوقف ورجعت العين إلى الواقف أو إلى ورثته ، وإن كان على من لا ينقرض عادة فاتّفق الانقراض ، أو كان وقفا على الجهات العامّة ، صرفت غلّته في وجوه البرّ بنظر الحاكم أيضا .
( 241 ) إذا آجر المتولّي الوقف لمصلحة العين الموقوفة مدّة طويلة ومات أهل الطبقة الأولى لم يكن للثانية فسخها ، بل ولا لمن بعدها .
أمّا لو آجرها هو أو الطبقة المتقدّمة لفائدتهم ثمّ ماتوا لم تنفذ في بقية المدّة .
ولا يقاس هذا على مالك العين لو آجرها مدّة طويلة ومات في أثنائها .
نعم ، تنفذ مع الإجازة ، وتبطل بالردّ ، ويرجع المستأجر على ورثة البطن المؤجّر بالنسبة وتقدير أهل الخبرة .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٦