دون تعيين ثمن أو وقت أو غيرهما يبيع كيف شاء قليلا أو كثيرا .
وإذا عيّن الموكّل له ثمنا أو وقتا ، بأن قال له - مثلا - : بع فرسي على فلان بالمبلغ المعيّن ، وجب عليه ذلك .
فلو باع بأقلّ أو على غير من عيّنه الموكّل كان فضوليا .
ولو سلّم المبيع - في هذا الحال - كان ضامنا .
هامش
- ضرر فله ذلك .
( مادّة : 1500 ) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا ، ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل .
( مادّة : 1501 ) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل إذا قال الموكّل : بع بالكفيل ، أو :
بالرهن .
( مادّة : 1502 ) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري .
( مادّة : 1503 ) إذا قبض الموكّل ثمن المبيع يصحّ وإن كان القبض حقّ الوكيل .
( مادّة : 1504 ) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله ، ولكن يلزم أن يوكّل موكّله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصّله برضائه .
وأمّا الوكيل بالبيع بأجرة - كالدلّال والسمسار - فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه .
( مادّة : 1505 ) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه ، ولكن لا تنفذ هذه الإقالة في حقّ موكّله ، ويلزم على إعطاء الثمن للموكّل .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 269 وما بعدها ، البحر الرائق 7 : 166 وما بعدها ، مجمع الأنهر 2 :
235 وما بعدها ، حاشية ردّ المحتار 5 : 521 وما بعدها .
وهنا تبصرة تتعلّق ب ( مادّة : 1498 ) ، وهي : أنّ الشافعي ومالك خالفا في ذلك ، فذكرا : أنّ إطلاق الوكالة يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا ، فإن خالف كان البيع باطلا .
راجع : بداية المجتهد 2 : 301 ، المجموع 14 : 130 ، مغني المحتاج 2 : 223 - 224 .