( مادّة : 1488 ) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكّله لا يصحّ « 1 » .
[ صحّة بيع الوكيل بالشراء ماله لموكّله ]
هذا أيضا لا وجه له ، إلّا أن يصرّح الموكّل بذلك ، أو تقوم قرينة أو عرف عليه .
[ لو تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء ]
( مادّة : 1492 ) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء يتلف من مال الموكّل .
[ حكم الصورة السابقة لو كان الوكيل قد حبسه لأجل استيفاء الثمن ]
ولكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه « 2 » .
ولكن يرجع به على الموكّل ؛ لأنّ حبسه كان بوجه مشروع .
[ حكم الصورة السابقة لو كان الثمن مؤجّلا وحبسه الوكيل ثمّ تلف في يده ]
نعم ، لو كان الثمن مؤجّلا وحبسه ثمّ تلف في يده كانت الغرامة عليه ؛ لأنّه حبس غير مشروع تزول به الأمانة ، وتكون يده يد ضمان لا ائتمان .
[ هل للوكيل بالشراء قبول البيع بدون إذن الموكّل ؟ ]
( مادّة : 1493 ) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكّل « 3 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 176 .
راجع : بدائع الصنائع 7 : 443 ، الفتاوى الهندية 3 : 589 .
( 2 ) وردت زيادة عبارة : ( ولا يسقط من الثمن شيء ) بعد كلمة : ( الموكّل ) ، وورد : ( هذه ) بدل :
( ذلك ) في مجلّة الأحكام العدلية 176 .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 261 ، البحر الرائق 7 : 156 ، البناية في شرح الهداية 8 : 295 - 297 ، مجمع الأنهر 2 : 231 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 516 ، اللباب 2 : 143 .
( 3 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 177 .
هذا ، ونقول : من ملك البيع ملك الإقالة ، فتصحّ إقالة الموكّل بيع وكيله ، وتصحّ إقالة الوكيل -