الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
[ خلاصة مواد هذا الفصل ]
خلاصة مواد هذا الفصل بأجمعها « 1 » : أنّ الوكيل المطلق على البيع من
هامش
( 1 ) مواد هذا الفصل - باستثناء ( مادّة : 1496 ) التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه - كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 177 - 178 :
( مادّة : 1494 ) للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع من مال موكّله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا .
( مادّة : 1495 ) إذا عيّن الموكّل الثمن فليس للوكيل بيعه بالنقص ممّا عيّنه الموكّل ، فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكّل .
ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكّل وسلّم المال إلى المشتري فللموكّل أن يضمّنه ذلك النقصان .
( مادّة : 1497 ) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكّله لمن لا تجوز شهادتهم له ، إلّا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصحّ .
وأيضا إن كان الموكّل قد وكّله وكالة عامّة بقوله : بعه لمن شئت ، ففي هذا الحال يجوز للوكيل بيعه بثمن المثل لهؤلاء .
( مادّة : 1498 ) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكّله نقدا أو نسيئة لمدّة معروفة بين التجّار في حقّ ذلك المال ، وليس له أن يبيعه لمدّة طويلة مخالفة للعرف والعادة .
وأيضا إن كان قد وكّل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة .
مثلا : لو قال الموكّل : بع هذا المال نقدا ، أو : بع مالي هذا وأدّ ديني ، فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة .
( مادّة : 1499 ) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر ، فإن لم يكن فيه -