ولو اشتراه لنفسه مع الإطلاق وبثمن المثل أو أكثر صحّ عندنا « 1 » خلافا ل :
( مادّة : 1496 ) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكّله لنفسه لا يصحّ « 2 » .
نعم ، يصحّ هذا لو منعه صريحا أو قامت قرينة . أمّا بدونهما فلا .
وكذا الكلام في النقد والنسيئة والمدّة إن قيّد الموكّل بشيء منها لا يجوز للوكيل تعدّيه ، وإلّا فإن كان عرف عامّ أو خاصّ فهو المتّبع ، وإلّا أخذ بالقدر المتيقّن وهو النقد وأقلّ مدّة في النسيئة وهكذا .
هامش
( 1 ) أي : عند المصنّف نفسه لا عند الإماميّة بقول مطلق ، حيث إنّه قد وقع الخلاف فيه بينهم .
لاحظ المسألة في الجواهر 27 : 429 - 431 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 177 .
قارن : الفتاوى الخانية 3 : 19 ، الفتاوى البزّازية 2 : 486 ، البحر الرائق 7 : 166 - 167 ، منحة الخالق 7 : 166 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 332 .