الخصمين اللذين حكّماه . . . إلى آخرها « 1 » .
بل لازم فرضه مجتهدا جامعا نفوذ حكمه على كلّ أحد ، كسائر أحكامه .
أمّا بقيّة مواد هذا الباب « 2 » فهي صحيحة وواضحة .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 230 وردت المادّة بتقديم تعبير : ( لا يجوز ولا ينفذ ) على :
( حكم المحكّم ) .
وأمّا تكملة المادّة فكالآتي :
( وفي الخصوص الذي حكّماه به فقط ، ولا يتجاوز إلى غيرهما ، ولا يشمل خصوصاتهما الأخرى ) .
قارن : مجمع الأنهر 2 : 174 ، البحر الرائق 7 : 26 و 27 و 28 ، الفتاوى الهندية 3 : 397 ، كشّاف القناع 6 : 309 ، السراج الوهّاج 589 .
( 2 ) نصوص هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 230 - 231 :
( مادّة : 1843 ) يجوز تعدّد المحكّم .
يعني : يجوز نصب حكمين أو أكثر بخصوص واحد ، ويجوز أن ينصب كلّ من المدّعي والمدّعى عليه حكما .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 194 ، فتح الوهّاب 2 : 208 ، الفتاوى الهندية 3 : 399 .
( مادّة : 1844 ) إذا تعدّد المحكّمون - على ما ذكر آنفا - يلزم اتّفاق رأي كلّهم ، وليس لأحد منهم أن يحكم وحده .
راجع : تبيين الحقائق 4 : 194 ، فتح الوهّاب 2 : 208 ، البحر الرائق 7 : 26 ، مغني المحتاج 4 : 379 ، الفتاوى الهندية 3 : 397 و 399 .
( مادّة : 1845 ) إذا كان المحكّمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر ، وإلّا فلا .
لاحظ تبيين الحقائق 4 : 194 .
( مادّة : 1846 ) إذا تقيّد التحكيم بوقت يزول بمرور ذلك الوقت .
مثلا : الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد مرور -