تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
هامش
- ذلك الشهر ، فإذا حكم فلا ينفذ حكمه . قارن : تبيين الحقائق 4 : 194 ، البحر الرائق 7 : 28 ، الفتاوى الهندية 3 : 398 . ( مادّة : 1847 ) لكلّ من الطرفين عزل المحكّم قبل الحكم . ولكن إذا حكّمه الطرفان وأجازه القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب يكون بمنزلة نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه . انظر : تبيين الحقائق 4 : 193 ، مجمع الأنهر 2 : 173 ، البحر الرائق 7 : 26 . ( مادّة : 1848 ) كما أنّ حكم القضاء لازم الإجراء في حقّ جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم ، كذلك حكم المحكّمين لازم الإجراء - على الوجه المذكور - في حقّ من حكّمهم وفي الخصوص الذي حكّموا به . فلذلك ليس لأيّ واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكّمين بعد حكم المحكّمين حكما موافقا لأصوله المشروعة . المذكور في هذه المادّة هو رأي الحنفية وسحنون من المالكية . راجع : تبيين الحقائق 4 : 193 ، تبصرة الحكّام 1 : 55 - 56 ، مجمع الأنهر 2 : 173 ، البحر الرائق 7 : 26 ، الفتاوى الهندية 3 : 398 . وعند المالكية : لا يشترط دوام رضا الخصمين إلى حين صدور الحكم ، بل لو أقاما البيّنة عند الحكم ثمّ بدا لأحدهما الرجوع عن التحكيم قبل الحكم تعيّن على الحكم أن يقضي وجاز حكمه . وقال أصبغ : ( لكلّ واحد منهما الرجوع ما لم تبدأ الخصومة أمام الحكم ، فإن بدأت تعيّن عليهما المضي فيها حتّى النهاية ) . وقال ابن الماجشون : ( ليس لأحدهما الرجوع ولو قبل بدء الخصومة ) . لاحظ تبصرة الحكّام 1 : 56 . وعند الشافعية : يجوز الرجوع قبل صدور الحكم ولو بعد إقامة البيّنة ، وعليه المذهب . وقيل : بعدم جواز ذلك . أمّا بعد الحكم فلا يشترط رضا الخصمين به كحكم القاضي . وقيل : يشترط ؛ لأنّ رضاهما معتبر في أصل التحكيم ، فكذا في لزوم الحكم . -