هامش
- والأظهر الأوّل .
قارن : مغني المحتاج 4 : 379 ، نهاية المحتاج 8 : 243 .
وعند الحنابلة : لكلّ من الخصمين أن يرجع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم .
أمّا بعد الشروع فيه وقبل تمامه ففي الرجوع قولان :
أحدهما : له الرجوع ؛ لأنّ الحكم لم يتم ، أشبه قبل الشروع .
والآخر : ليس له ذلك ؛ لأنّه يؤدّي إلى أنّ كلّ واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع فبطل مقصوده ، فإن صدر الحكم نفذ .
انظر : المغني 11 : 484 ، كشّاف القناع 6 : 309 .
( مادّة : 1849 ) إذا عرض حكم المحكّم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فإن كان موافقا للأصول صدّقه ، وإلّا نقضه .
راجع : مجمع الأنهر 2 : 174 ، البحر الرائق 7 : 27 ، الفتاوى الهندية 3 : 398 .
هذا الحكم عند الحنفية .
أمّا عند الشافعية والحنابلة : فإنّ القاضي إذا رفع إليه حكم المحكّم لم ينقضه إلّا بما ينقض به قضاء غيره من القضاة .
لاحظ : مغني المحتاج 4 : 379 ، كشّاف القناع 6 : 309 .
وعند المالكية : أنّ القاضي لا ينقض حكم المحكّم ، إلّا إذا كان جورا ، سواء أكان موافقا لرأي القاضي أم مخالفا له .
وقالوا : إنّ هذا لم يختلف فيه أهل العلم ، وبه قال ابن أبي ليلى .
قارن : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 501 ، تبصرة الحكّام 1 : 56 ، مواهب الجليل 6 :
112 .
( مادّة : 1850 ) إذا أذن الطرفان المحكّمين الذين إذناهما في الحكم توفيقا لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحا إذا نسبا ذلك فتعتبر تسوية المحكّمين الخلاف صلحا .
وهو أنّه إذا وكّل أحد الطرفين أحد المحكّمين والآخر المحكّم الآخر بإجراء الصلح أيضا - على الوجه المذكور في الوجه الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح - فليس لأحد الطرفين أن يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية . -