دعواه ، فإمّا أن يثبتها فينقض الحكم ، أو يعجز فيبقى الحكم على ما كان .
هذا هو مقتضى القواعد .
ولكن منع بعضهم من سماع هذه الدعاوى استنادا إلى أنّ فتح هذا الباب موجب للطعن في الحكّام ، فيحصل فتق يعسر رتقه في الإسلام « 1 » .
وهو معارض : بأنّ سدّه أيضا قد يوجب غدرا في الحقوق وحيفا لا يمكن تلافيه .
وعلى تقدير السماع ، ففي دعوى عدم الأهلية يكون المحكوم له مدّعيا وعليه إثبات الأهلية ، وفي دعوى الفسق أو الجور أو الخطأ وفسق .
الشهود فالمحكوم عليه هو المدّعي وعليه الإثبات ، إلّا أن يكون هو الذي اختار ذلك الحاكم للمرافعة ، فيلزمه الالتزام بحكمه وحمله على الصحّة .
كما أنّه لو دفع الدعوى قبل الحكم أو بعده وأثبت أمرا يوجب سقوط تلك الدعوى يبطل الحكم طبعا ، كما في :
( مادّة : 1840 ) يصحّ دفع الدعوى قبل الحكم وبعده . . . إلى آخرها « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : الدروس 2 : 85 ، مجمع الفائدة 12 : 88 .
وحكي عن الثاني في المستند 17 : 84 .
( 2 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 229 :
( كما يصحّ دفع الدعوى قبل الحكم ، يصحّ بعد الحكم .
بناء عليه إذا بيّن وقدّم المحكوم عليه سببا صالحا لدفع الدعوى ، وادّعى دفع الدعوى ، -