للتسبّب أيضا ، وإلّا فقيل : إنّ ضمانه على بيت المال « 1 » .
وهو مشكل ؛ لاختصاص الخبر المتقدّم بالدم ونحوه نظرا لقاعدة : ( لا يطلّ دم امرئ مسلم ) ، وحينئذ لا ضمان على المحكوم له ولا على الحاكم ؛ لعدم تقصيره حسب الفرض ، وهو مأذون شرعا .
وخبر عبد الرحمان بن الحجّاج في قضية ربيعة الرأي « 2 » وقول
هامش
( 1 ) نسبه النراقي لجماعة من الفقهاء في المستند 17 : 88 .
ولاحظ مجمع الفائدة 12 : 40 .
( 2 ) أبو عثمان - ويقال : أبو عبد الرحمان - ربيعة بن أبي عبد الرحمان فرّوخ القرشي التيمي ، مولاهم المشهور بربيعة الرأي ، من موالي آل المنكدر ، مفتي المدينة في وقته ومن أئمّة الاجتهاد بالرأي .
روى عن : أنس بن مالك ، والسائب بن يزيد ، وسعيد بن المسيّب ، وعطاء بن يسار ، وسليمان بن يسار ، ومحمّد بن يحيى بن حبّان ، وعبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري ، وعدّة .
وروى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وسليمان التيمي ، والأوزاعي ، وشعبة ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، وابن المبارك ، وسفيان بن عيينة ، وأنس بن عياض الليثي ، وآخرون .
اختلف في إتقانه الحديث وعدمه على قولين .
ثم إنّه قد جلد وحلق رأسه ولحيته بسبب سعاية أبي الزناد به .
قدم على السفّاح الأنبار ليتولّى القضاء ، فيقال : توفّي بالأنبار ، ويقال : بل توفّي بالمدينة ، وذلك في سنة 136 ه .
( الطبقات لخليفة العصفري 467 ، التاريخ الكبير 3 : 286 - 287 ، الثقات لابن حبّان 3 :
129 ، تاريخ بغداد 8 : 420 - 427 ، صفوة الصفوة 2 : 148 - 152 ، وفيات الأعيان 2 : 288 - 290 ، تذكرة الحفّاظ 1 : 157 - 158 ، سير أعلام النبلاء 6 : 89 - 96 ، العبر 1 : 183 ، ميزان الاعتدال 2 : 44 ، تهذيب التهذيب 3 : 223 - 224 ، شذرات الذهب 1 : 194 ) .