[ استعراض لمواد هذا الباب ]
( مادّة : 1837 ) الدعوى التي حكم بها وأعلم بها موافقا لأصولها المشروعة لا تجوز رؤيتها وسماعها تكرارا « 1 » .
يعني : لا يجوز طلب تجديد المرافعة ، لا عند ذلك الحاكم ولا عند غيره .
ولعلّ هذا متّفق عليه في الجملة « 2 » .
إنّما الكلام في جوازه مع اتّفاق الطرفين بين مجوّز ومانع « 3 » .
والجواز أقرب ؛ لأنّ الحرام ردّ حكم الحاكم ، وتجديد النظر فيها ليس بردّ .
ولو ترافعا عند غيره لم يجب عليه البحث عن صحّة ذلك الحكم ،
هامش
( 1 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 229 :
( لا تجوز رواية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بها موافقة لأصولها المشروعة ، أي : الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه وشروطه ) .
لاحظ الفتاوى الخيرية 2 : 3 .
( 2 ) هذا هو ظاهر كلام النراقي في المستند 17 : 89 .
وادّعي عليه الإجماع في المصدر المزبور 17 : 100 .
( 3 ) من المجوّزين النجفي في الجواهر 40 : 94 ، ومن المانعين الأنصاري في كتاب القضاء والشهادات 153 - 154 .