تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الفرض . والتحقيق عندنا في هذا : أنّ المدّعي إذا سبق إلى حاكم ورفع إليه دعواه فإن وافقه المدّعى عليه فهو ، وإن خالفه واختار غيره فان كانا متساويين أو من اختاره المدّعي أعلم وأشهر فلا إشكال في أنّ الترجيح لمن اختاره المدّعي ، وإن انعكس الأمر لا يبعد ترجيح من يختاره المدّعى عليه . هذا إذا سبق المدّعي . أمّا لو تنازعا قبل سبقه أو كانا متداعيين فمع تساوي الحاكمين يتعيّن الرجوع إلى القرعة ، وإلّا فالترجيح للأعلم الأشهر ، فتدبّره ، فإنّه ثمين ومتين . ( مادّة : 1808 ) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحد أصول الحاكم ، أو أحد فروعه ، أو زوجته ، أو شريكه في المال الذي سيحكم به ، أو أجيره الخاصّ ، أو متعلّقه الذي يتعيّش بنفقته . بناء عليه ليس للحاكم أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له « 1 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( أحدا من أصول القاضي وفروعه ) بدل : ( أحد أصول الحاكم ، أو أحد فروعه ) ، و : ( أن لا يكون زوجته ، وشريكه ) بدل : ( أو زوجته ، أو شريكه ) ، و : ( وأجيره الخاصّ ، ومن يتعيّش ) بدل : ( أو أجيره الخاصّ ، أو متعلّقه الذي يتعيّش ) ، و : ( للقاضي ) بدل : ( للحاكم ) ، ووردت زيادة لفظ : ( من ) قبل : ( هؤلاء ) في مجلّة الأحكام العدلية 226 . لاحظ : أدب القضاء لابن أبي الدم 109 ، البحر الرائق 7 : 28 ، العقود الدرّية 1 : 312 ، اللباب 4 : 90 . قال الشيخ الطوسي : ( يصحّ أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا ، ولولده ، وولد ولده وإن سفلوا . -