تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ففيه لفقهائنا قولان : نفوذ حكمه لهم ؛ لما في الحديث من : « أنّ كلّ قاض ولي الأيتام » « 1 » ، وظاهر ولايته عليهم نفوذ حكمه لهم « 2 » . وقيل : لا ينفذ ؛ لأنّه هو الخصم ، والخصم لا يكون حكما « 3 » . وفصّل آخرون بين ما إذا كان هو الخصم فلا ، أو كان القيّم أو الوكيل على شؤونهم قبل الخصومة غيره - ولو من ذلك الحاكم - فيجوز « 4 » . والقول بالنفوذ مطلقا قوي ، والتفصيل لا بأس به ، وهو أحوط . أمّا فروعه الكبار وأصوله وزوجته الذين لا ولاية له عليهم فلا دليل على عدم صحّة الرجوع إليه لو كانت لهم أو عليهم خصومة سوى ما عرفت من الذوق والاعتبار . ثمّ لو حكم لشريكه قالوا : نفذ في حصّة شريكه دون حصّته « 5 » . وهو مشكل . ( مادّة : 1812 ) يلزم على الحاكم أن لا يتصدّى للحكم إذا تشوّش
هامش
( 1 ) لاحظ ما نقله النراقي من روايات بهذا الشأن في العوائد 556 - 558 . ( 2 ) قاله : النجفي في الجواهر 40 : 72 ، والأنصاري في كتاب القضاء والشهادات 58 . ( 3 ) قاله : المحقّق في الشرائع 4 : 864 ، والعلّامة في : التحرير 2 : 181 ، وقواعد الأحكام 3 : 422 . ( 4 ) كالنراقي في المستند 17 : 77 و 78 . ( 5 ) انظر المستند 17 : 76 و 77 .