ففيه لفقهائنا قولان :
نفوذ حكمه لهم ؛ لما في الحديث من : « أنّ كلّ قاض ولي الأيتام » « 1 » ، وظاهر ولايته عليهم نفوذ حكمه لهم « 2 » .
وقيل : لا ينفذ ؛ لأنّه هو الخصم ، والخصم لا يكون حكما « 3 » .
وفصّل آخرون بين ما إذا كان هو الخصم فلا ، أو كان القيّم أو الوكيل على شؤونهم قبل الخصومة غيره - ولو من ذلك الحاكم - فيجوز « 4 » .
والقول بالنفوذ مطلقا قوي ، والتفصيل لا بأس به ، وهو أحوط .
أمّا فروعه الكبار وأصوله وزوجته الذين لا ولاية له عليهم فلا دليل على عدم صحّة الرجوع إليه لو كانت لهم أو عليهم خصومة سوى ما عرفت من الذوق والاعتبار .
ثمّ لو حكم لشريكه قالوا : نفذ في حصّة شريكه دون حصّته « 5 » .
وهو مشكل .
( مادّة : 1812 ) يلزم على الحاكم أن لا يتصدّى للحكم إذا تشوّش
هامش
( 1 ) لاحظ ما نقله النراقي من روايات بهذا الشأن في العوائد 556 - 558 .
( 2 ) قاله : النجفي في الجواهر 40 : 72 ، والأنصاري في كتاب القضاء والشهادات 58 .
( 3 ) قاله : المحقّق في الشرائع 4 : 864 ، والعلّامة في : التحرير 2 : 181 ، وقواعد الأحكام 3 :
422 .
( 4 ) كالنراقي في المستند 17 : 77 و 78 .
( 5 ) انظر المستند 17 : 76 و 77 .