تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

الفصل الرابع في التحالف

باب التحالف هو باب التداعي على عين ليس لأحدهما يد عليها ولا يكون قول أحدهما موافقا بل الكلّ مخالف ، وحينئذ فإن اختصّ أحدهما بالبيّنة حكم له بها ، وإن كان لكلّ واحد بيّنة ولم يكن مرجّح لأحدهما فإمّا أن يحلف أحدهما فقط فيحكم له ، أو يحلفا معا ، فإن كان النزاع على عين قسّمت بينهما ، وإن كان على عقد يحكم بفسخه ويترادّان . هذا هو القاعدة العامّة في باب التداعي . ولكنّ تنازع البائع والمشتري في مقدار الثمن ليس من هذا القبيل ؛ فإنّ من يدّعي الزيادة مدّع وخصمه منكر ، فهو باب المدّعي والمنكر ، والأوّل يخالف قوله الأصل بخلاف الثاني ، فذكره هنا وضع للشيء في غير محلّه وفي غير بابه . نعم ، لو تنازعا في الجنس وأنّ المبيع فرس أو شاة والثمن فضّة أو ذهب والعقد بيع أو صلح وهكذا كان من باب التداعي ، وبعد التحالف الفسخ ، كما عرفت . هذا كلّه في البيع . أمّا لو كان النزاع في الإجارة ففي :