( مادّة : 1779 ) إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرّف في المأجور . . . إلى آخرها « 1 » .
و : ( مادّة : 1780 ) « 2 » .
وحاصلهما : أنّ المؤجّر والمستأجر لو تنازعا في قدر الأجرة فإمّا أن يكون قبل التصرّف في العين المأجورة أو بعده ، فإن أقام أحدهما البيّنة حكم له بها ، وإن أقاما البيّنة حكم ببيّنة الخارج عندهم ، وهو المؤجّر المدّعي للزيادة المخالف قوله للأصل ، وإن لم يكن بيّنة أصلا حلف المستأجر ، أي :
منكر الزيادة ، وإن نكل حكم عليه .
هامش
( 1 ) جاءت هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 222 - بلفظ :
( إذا اختلف المستأجر - قبل أن يتصرّف بالمأجور - مع المؤجّر في مقدار الأجرة مثلا - بأن ادّعى المستأجر بأنّ الأجرة عشرة دنانير وادّعى المؤجّر أنّها خمسة عشر دينارا - تقبل دعوى من أقام البيّنة منهما .
وإن أقام كلاهما معا البيّنة يحكم ببيّنة المؤجّر .
وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معا ، ويبدأ بتحليف المستأجر أوّلا ، ويلزم من نكل بنكوله .
فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة .
وإذا اختلفا في المدّة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه .
إلّا أنّه إذا أقام كلاهما البيّنة يحكم ببيّنة المستأجر ، ويبدأ بتحليف المؤجّر بصورة التحالف ) .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 311 ، مجمع الأنهر 2 : 267 ، البحر الرائق 7 : 224 ، الفتاوى الهندية 4 : 35 .
( 2 ) نصّ هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 222 :
( إذا اختلف المؤجّر والمستأجر - كما ذكر في المادّة الآنفة - بعد انقضاء مدّة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين ، وليس هناك تحالف ) .
راجع المصادر المتقدّمة .