تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( مادّة : 1779 ) إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرّف في المأجور . . . إلى آخرها « 1 » . و : ( مادّة : 1780 ) « 2 » . وحاصلهما : أنّ المؤجّر والمستأجر لو تنازعا في قدر الأجرة فإمّا أن يكون قبل التصرّف في العين المأجورة أو بعده ، فإن أقام أحدهما البيّنة حكم له بها ، وإن أقاما البيّنة حكم ببيّنة الخارج عندهم ، وهو المؤجّر المدّعي للزيادة المخالف قوله للأصل ، وإن لم يكن بيّنة أصلا حلف المستأجر ، أي : منكر الزيادة ، وإن نكل حكم عليه .
هامش
( 1 ) جاءت هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 222 - بلفظ : ( إذا اختلف المستأجر - قبل أن يتصرّف بالمأجور - مع المؤجّر في مقدار الأجرة مثلا - بأن ادّعى المستأجر بأنّ الأجرة عشرة دنانير وادّعى المؤجّر أنّها خمسة عشر دينارا - تقبل دعوى من أقام البيّنة منهما . وإن أقام كلاهما معا البيّنة يحكم ببيّنة المؤجّر . وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معا ، ويبدأ بتحليف المستأجر أوّلا ، ويلزم من نكل بنكوله . فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة . وإذا اختلفا في المدّة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه . إلّا أنّه إذا أقام كلاهما البيّنة يحكم ببيّنة المستأجر ، ويبدأ بتحليف المؤجّر بصورة التحالف ) . انظر : تبيين الحقائق 4 : 311 ، مجمع الأنهر 2 : 267 ، البحر الرائق 7 : 224 ، الفتاوى الهندية 4 : 35 . ( 2 ) نصّ هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 222 : ( إذا اختلف المؤجّر والمستأجر - كما ذكر في المادّة الآنفة - بعد انقضاء مدّة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين ، وليس هناك تحالف ) . راجع المصادر المتقدّمة .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 447 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي