الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين « 1 » .
[ هذا المذكور ] لا وجه له ، بل كلّ من يكون القول له فإنّما يحكم له بعد يمينه .
ويمكن إعطاء قاعدة كلّية ، وهي : ( أنّ كلّ من يكون القول قوله فلا بدّ معه من اليمين ) .
بل يمكن أن يقال في هذا الفرع : إنّ القول ليس له ، بل للواهب ؛ لأنّ قوله يوافق أصالة عدم التلف واستصحاب بقاء العين ، وكلّ من يدّعي خلاف الأصل فعليه الإثبات بالبيّنة .
وليس هو بأمين كالودعي حتّى يقبل قوله وإن خالف الأصل ، كما في :
( مادّة : 1774 ) « 2 » .
( مادّة : 1775 ) إذا أعطى من له ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول قوله في كونه أعطاه محسوبا من باقي الدين « 3 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 221 .
( 2 ) ونصّها في مجلّة الأحكام العدلية 221 :
( الأمين يصدّق بيمينه في براءة ذمّته .
كما إذا ادّعى المودع الوديعة ، وقال الوديع : أنا رددتها إليك ، فالقول له مع اليمين .
ولكن إذا أراد أن يقيم البيّنة ليخلص من اليمين تسمع بيّنته ) .
انظر : الفتاوى الهندية 4 : 111 ، العقود الدرّية 1 : 366 و 2 : 85 .
( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 221 وردت المادّة بالصيغة التالية :
( إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له في ما إذا ادّعى أنّه أعطاه -