تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين « 1 » . [ هذا المذكور ] لا وجه له ، بل كلّ من يكون القول له فإنّما يحكم له بعد يمينه . ويمكن إعطاء قاعدة كلّية ، وهي : ( أنّ كلّ من يكون القول قوله فلا بدّ معه من اليمين ) . بل يمكن أن يقال في هذا الفرع : إنّ القول ليس له ، بل للواهب ؛ لأنّ قوله يوافق أصالة عدم التلف واستصحاب بقاء العين ، وكلّ من يدّعي خلاف الأصل فعليه الإثبات بالبيّنة . وليس هو بأمين كالودعي حتّى يقبل قوله وإن خالف الأصل ، كما في : ( مادّة : 1774 ) « 2 » . ( مادّة : 1775 ) إذا أعطى من له ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول قوله في كونه أعطاه محسوبا من باقي الدين « 3 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 221 . ( 2 ) ونصّها في مجلّة الأحكام العدلية 221 : ( الأمين يصدّق بيمينه في براءة ذمّته . كما إذا ادّعى المودع الوديعة ، وقال الوديع : أنا رددتها إليك ، فالقول له مع اليمين . ولكن إذا أراد أن يقيم البيّنة ليخلص من اليمين تسمع بيّنته ) . انظر : الفتاوى الهندية 4 : 111 ، العقود الدرّية 1 : 366 و 2 : 85 . ( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 221 وردت المادّة بالصيغة التالية : ( إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له في ما إذا ادّعى أنّه أعطاه -