فقال عليه السّلام : « القضاء هو الأخير وإن كان قد رجع عنه ، المتاع متاع المرأة ، إلّا أن يقيم الرجل البيّنة ، قد علم من بين لابتيها « 1 » - يعني : جبلي منى - أنّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع » « 2 » .
ومثله : صحيحته الأخرى « 3 » .
وبينهما تغيير يسير .
وفي آخرها : « أرأيت إن أقامت بيّنة ، كم كانت تحتاج » ؟ فقلت :
شاهدين . فقال : « لو سألت بين لابتيها ، يعني : الجبلين - ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي إن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبيّنة » « 4 » .
وفي صدرها استثناء الميزان وأنّه للرجل .
وفي جملة من الأخبار : « أنّ لكلّ منهما ما يخصّه ، والمشترك بينهما يقسّم » « 5 » .
هامش
( 1 ) اللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها : لابات وهي الحرار ، وإن أكثرت فهي اللّاب واللّوب . ( مجمع البحرين 2 : 168 ) .
والمدينة تقع بين اللابتين أو الحرّتين . ( معجم البلدان 4 : 167 ) .
( 2 ) الاستبصار 3 : 44 ، التهذيب 6 : 297 ، بأدنى تفاوت .
( 3 ) راجعها في : الكافي 7 : 130 - 131 ، الاستبصار 3 : 45 - 46 ، التهذيب 6 : 298 ، الوسائل ميراث الأزواج 8 : 1 ( 26 : 214 - 215 ) .
( 4 ) راجع المصادر المتقدّمة .
( 5 ) كما في صحيحة رفاعة النخّاس الواردة في : الفقيه 3 : 111 ، الاستبصار 3 : 46 - 47 ، -