فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسّمه بينهما نصفين ) .
ثمّ ترك هذا القول ، فقال : ( المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أنّ رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيته كلّف البيّنة ، كذلك المرأة تكلّف البيّنة ، وإلّا فالمتاع للرجل ) .
ورجع إلى قول آخر ، فقال : ( القضاء أنّ المتاع للمرأة ، إلّا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته ) .
ثمّ ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأوّل .
هامش
- القاضي ، وهمّام بن الحارث ، وغيرهم .
روى عنه : الحكم بن عتيبة ، وسماك بن حرب ، وسليمان الأعمش ، وعطاء بن السائب ، وهشام بن عائذ الأسدي ، ويزيد بن أبي زياد ، وزبيد اليامي ، وأبان بن تغلب ، وخلق سواهم .
وردت أقوال كثيرة في مدحه نقل بعضها الذهبي في سيره .
عدّه ابن قتيبة من الشيعة ، وكان ينابذ المرجئة .
توفّي بالكوفة سنة 95 ه ، وقيل : بل سنة 96 ه .
عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب علي عليه السّلام .
ولا يخفى أنّ ذلك من سهو القلم ؛ لأنّ وفاته سنة 95 ه أو 96 ه ، وعاش 58 سنة على أبعد الأقوال ، فتكون ولادته في أواخر حياة علي عليه السّلام أو بعد استشهاده .
( الطبقات الكبرى لابن سعد 6 : 270 - 284 ، التاريخ الكبير 1 : 333 - 334 ، المعارف 324 ، الجرح والتعديل 2 : 144 - 145 ، الثقات لابن حبّان 4 : 8 - 9 ، حلية الأولياء 4 : 219 - 240 ، رجال الطوسي 57 و 110 ، صفوة الصفوة 3 : 86 - 90 ، تهذيب الكمال 2 : 233 - 240 ، دول الإسلام 1 : 65 ، سير أعلام النبلاء 4 : 520 - 529 ، العبر 1 : 113 ، ميزان الاعتدال 1 : 74 - 75 ، مرآة الجنان 1 : 157 - 158 ، مشاهير علماء الأمصار 163 ، مجمع الرجال 1 : 81 ، جامع الرواة 1 : 39 ، شذرات الذهب 1 : 111 ، تنقيح المقال 1 : 43 ) .