ذلك ، كالنجّار والحدّاد لو اشتركا في العمل في حانوت واحد وتنازعا على بعض آلات مختصّة أو مشتركة .
وقد تكثّرت الأقوال وتضاربت الأفكار في تنازع الزوجين على الأمتعة .
فبين قائل : بأنّ لكلّ واحد منهما ما يخصّه والمشترك يقسّم بينهما بعد التحالف « 1 » .
وقيل : الكلّ للزوج « 2 » .
وقيل : الكلّ للزوجة « 3 » .
هامش
( 1 ) قال الشهيد الثاني : ( ذهب إلى ذلك - أي : هذا القول - : الشيخ في الخلاف ، وقبله ابن الجنيد ، وتبعهما ابن إدريس والمصنّف رحمه اللّه والعلّامة في التحرير والأكثر ) . ( المسالك 14 :
136 ) .
راجع : الخلاف 6 : 352 ، المهذّب 2 : 579 ، السرائر 2 : 193 - 194 ، الوسيلة 227 ، الشرائع 4 : 907 ، التحرير 2 : 200 ، الدروس 2 : 110 - 111 .
وقد حكي عن ابن الجنيد في غاية المراد 4 : 82 .
وذهب إليه : الشيخ أيضا في النهاية 350 ، والنراقي في المستند 17 : 378 .
ونسب للكيدري في : غاية المراد 4 : 82 ، والجواهر 40 : 494 .
ونسب للمشهور في غاية المراد 4 : 82 .
( 2 ) حكي هذا القول دون نسبة لأحد في المسالك 14 : 135 - 136 .
( 3 ) هذا صريح قول الطوسي في الاستبصار 3 : 47 ، وظاهر الكليني في الكافي 7 : 130 - 131 .
وقال النراقي : ( ورجّحه في شرح المفاتيح ، وحكاه الأردبيلي عن التهذيب ) . ( المستند 17 :
367 ) .