هذه المسألة أيضا من مهمّات مسائل الخصومات ، وهي : قضية تنازع الزوج والزوجة في أمتعة البيت .
وهي وإن كانت معنونة بعنوان الزوج والزوجة ، ولكنّها كثيرة الأشباه والنظائر كثيرة الدوران وعامّة البلوى ، وربّما يطّرد حكمها في كلّ شريكين أو أكثر في محلّ لو تنازعا على ما في ذلك المحلّ من متاع أو آلات أو نحو
هامش
- الرجال أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجية ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر .
[ لاحظ المجموع 20 : 203 ] .
وبه قال عبد اللّه بن مسعود وعثمان البتي وزفر .
[ انظر : حلية العلماء 8 : 213 ، المغني 12 : 225 ] .
وقال الثوري وابن أبي ليلى : إن كان التنازع في ما يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل ، وإن كان ممّا يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة .
[ راجع : حلية العلماء 8 : 213 ، البحر الزخّار 5 : 401 ] .
وقال أبو حنيفة ومحمّد : إن كانت يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما - كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها أو خلخالا يدهما عليه فهو بينهما - وإن كانت يدهما عليه حكما فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل ، وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة ، وإن كان يصلح لكلّ واحد منهما فالقول قول الرجل . . .
وقال أبو يوسف : القول قول المرأة في ما جرى العرف والعادة أنّه قدر جهاز مثلها ، وهذا متعارف بين الناس .
[ قارن المصادر المتقدّمة والمزبورة بعد ذكر المادّة مباشرة بالإضافة إلى : حلية العلماء 8 :
213 - 214 ، البحر الزخّار 5 : 401 ] ) . ( الخلاف 6 : 353 - 354 ) .
وقال مالك : ما صلح لكلّ واحد منهما فهو له ، وما صلح لهما كان للرجل مطلقا .
واختلفت الرواية عن أحمد .
لاحظ المغني 12 : 225 - 226 .