الفصل الثالث في القول لمن ، وتحكيم الحال
( مادّة : 1771 ) إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها . . . إلى آخرها « 1 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 220 - 221 وردت المادّة بالصيغة التالية :
( إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها ينظر إلى الأشياء ، فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط - كالبندقية والسيف - أو من الأشياء الصالحة لكلّ من الزوج والزوجة - كالأواني والمفروشات - ترجّح بيّنة الزوجة .
وإذا عجز كلاهما عن البيّنة فالقول للزوج مع اليمين .
يعني : إذا حلف الزوج أنّ تلك الأشياء ليس لزوجته يحكم بكونها له .
وأمّا في الأشياء الصالحة للنساء فقط - كالحلي وألبسة النساء - فترجّح بيّنة الزوج .
وإذا عجز كلاهما عن البيّنة فالقول للزوجة مع اليمين .
إلّا أن يكون أحدهما صانع الأشياء الصالحة للآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كلّ حال .
مثلا : القرط حلي مخصوص بالنساء ، ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين ) .
راجع : تبيين الحقائق 4 : 312 ، البناية في شرح الهداية 8 : 463 - 466 ، مجمع الأنهر 2 :
268 ، البحر الرائق 7 : 225 - 226 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 563 ، العقود الدرّية 2 : 34 ، اللباب 4 : 50 - 51 .
قال الطوسي : ( قال الشافعي : يد كلّ واحد منهما - أي : الزوجين - على نصفه - أي : نصف متاع البيت - يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ويكون بينهما نصفين ، سواء كانت يدهما من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم ، وسواء كان ممّا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون -