لعلّه يريد بالطرف الراجح من يوافق قوله الأصل أو العكس .
وعلى كلّ حال ، فالأمر فيهما « 1 » واضح .
هامش
- ( تطلب من الطرف المرجوح ، فإن أثبت فيها ، وإلّا يحلف ) .
قارن : تبيين الحقائق 4 : 310 ، البحر الرائق 7 : 223 و 243 ، اللباب 4 : 45 .
( 1 ) أي : في ( مادّتي : 1769 و 1770 ) .
وقد تقدّم ذكر ( مادّة : 1769 ) .
وأمّا ( مادّة : 1770 ) فنصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 220 - هو :
( إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات ، فحكم بموجب البيّنة التي أقامها الطرف المرجوح - على الوجه المبيّن أعلاه - ثمّ أراد الطرف الراجح - بعد ذلك - إقامة البيّنة ، فلا يلتفت إليه بعد ) .
انظر البحر الرائق 7 : 235 و 238 .