بيّنة ذي اليد « 1 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 219 ورد : ( الملك المقيّد ) بدل : ( الملكية المقيّدة ) ، و : ( للتكرّر ولم ) بدل : ( للتكرار وهي التي لم ) .
أمّا تكملة المادّة فجاءت بالصيغة التالية :
( مثلا : إذا ادّعى أحد على الآخر أنّ الحانوت ملكه وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حقّ ، وقال ذو اليد : اشتريت من بكر ، أو : هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه ، ترجّح بيّنة الخارج وتسمع .
ولكن إذا قال ذو اليد : أنا اشتريت الحانوت من زيد ، ترجّح بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج بهذا الحال ) .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 320 ، مجمع الأنهر 2 : 278 - 279 ، البحر الرائق 7 : 244 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 575 - 576 .
هذا ، وقد قال الطوسي : ( إذا ادّعيا ملكا مطلقا - ويد أحدهما على العين - كانت بيّنته أولى ، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب .
فإنّ ادّعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج إضافة إلى سببه كانت بيّنة الخارج أولى .
وبه قال الشافعي .
[ قارن : حلية العلماء 8 : 187 ، مغني المحتاج 4 : 480 ] .
وقال أصحاب الشافعي : إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، سمعنا بيّنة كلّ واحد منهما ، وقضينا لصاحب اليد ، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرّر .
فالمطلق : كلّ ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه ، وما يتكرّر كآنية الذهب والفضّة والصفر والحديد ، يقول كلّ واحد منهما : صيغ في ملكي ، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كلّ واحد منهما ، وكذلك ما يمكن نسجه مرّتين كالصوف والخزّ .
وما لا يتكرّر سببه كثوب قطن وإبريسم ، فإنّه لا يمكن أن ينسج دفعتين ، وكذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابّة مرّتين ، وكلّ واحد منهما يقول : ملكي ، نسج في ملكي .
وبه قال شريح والنخعي والحكم ومالك والشافعي .
وهل يحلف مع البيّنة ؟ على قولين .
[ انظر : حلية العلماء 8 : 188 ، المجموع 20 : 189 ] . -