يصلح مرجّحا للبيّنة ، كما لا يصلح معارضا « 1 » .
( مادّة : 1761 ) لا يعتبر تأريخ الدعوى في النتاج ، وترجّح بيّنة ذي اليد ، كما ذكر آنفا .
إلّا أنّه إذا لم يوافق سنّ المدّعى به تأريخ ذي اليد ووافق تأريخ الخارج ترجّح بيّنة الخارج « 2 » .
وهذا غني عن البيان ؛ فإنّ بيّنة ذي اليد - على هذا التقدير - تصبح معلومة الكذب بالوجدان ، فالوجدان كذّبها وصدّق بيّنة الخارج ، وكذلك لو خالف تأريخ كليهما ، فإنّ الوجدان حينئذ قد كذّبهما معا ، وتبقى اليد سليمة عن المعارض ، فيحلف ؛ لأنّه منكر ، ويحكم له باليمين ، وعليه بالنكول .
أمّا لو لم يكن التأريخ معلوما فقد حكمت ( المجلّة ) أيضا بتهاتر البيّنتين وتبقى العين في يد ذي اليد .
وهذا غير موافق لما حكمت [ به ] في المواد السابقة من أنّ بيّنة الخارج مقدّمة في دعوى الملك المطلق ، وهذا الفرض يرجع إليه بعد
هامش
( 1 ) تقدّم ذلك في ص 417 .
( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 219 ورد : ( التأريخ في دعوى النتاج ) بدل : ( تأريخ الدعوى في النتاج ) ، و : ( التأريخ الخارج ) بدل : ( تأريخ الخارج ) .
وللمادّة تكملة جاءت بنصّ :
( وإن خالفت تأريخ كليهما أو لم يكن معلوما فتكون بيّنة كليهما متهاترة - يعني : متساقطة - ويترك المدّعى به في يد ذي اليد ويبقى له ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 324 ، مجمع الأنهر 2 : 280 و 281 ، البحر الرائق 7 : 243 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 577 ، العقود الدرّية 1 : 358 .