تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كلّ منهما بيّنة ، ترجّح بيّنة الخارج ، وتنتزع الدار من يد زيد « 1 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 218 - 219 ورد صدر المادّة نصّا ، وورد الباقي بلفظ : ( مثلا : إذا ادّعى أحد الدار التي هي في يد الآخر قائلا : إنّها ملكي وإنّ هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حقّ وأنا أطلب أن تسلّم لي ، وقال ذو اليد : إنّ هذه الدار ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحقّ ، ترجّح بيّنة الخارج وتسمع ) . لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 320 ، مجمع الأنهر 2 : 272 ، البحر الرائق 7 : 244 ، الفتاوى الهندية 4 : 73 و 74 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 570 . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الحنفية . أمّا المالكية والشافعية فذهبوا إلى : ترجيح بيّنة ذي اليد ؛ لأنّ البيّنتين متعارضتان ، فتبقى اليد دليلا على الملك . انظر : المهذّب للشيرازي 2 : 311 ، المغني 12 : 167 - 168 ، الاختيار 2 : 116 - 117 ، تبصرة الحكّام 1 : 309 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 307 . هذا كلّه لو كان المدّعى به في يد أحدهما . أمّا لو كان في يد غيرهما فقد ذهب الحنفية إلى : أنّه ينظر : إن لم يؤرّخا وقتا قضي بالشيء بينهما نصفين ؛ لاستوائهما في السبب ، وكذا لو أرّخا وقتا بعينه . وإذا أرّخت إحداهما تأريخا أسبق من الثانية فالأسبق أولى ؛ لأنّهما يعتبران خارجين ؛ لوجودها عند غيرهما ، فينطبق عليهما وصف المدّعي ، فتسمع بيّنتهما ، ويحكم للأسبق ؛ لأنّ الأسبق يثبت الملكية في وقت لا ينازعه فيه أحد . وذهب الشافعية إلى : أنّه إذا ادّعى كلّ منهما عينا هي في يد ثالث ، وهو منكر ، ولم ينسبها لأحدهما ، وأقام كلّ منهما بيّنة ، وكانتا مطلقتي التأريخ أو متّفقتيه ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرّخة ، سقطت البيّنتان ؛ لتناقض موجبيهما ولا مرجّح ، ويحلف صاحب اليد لكلّ منهما يمينا . وفي قول ثان : تستعمل البيّنتان ، وتنزع العين ممّن هي في يده ، وعلى هذا تقسّم بين المدّعيين مناصفة في قول ، وفي قول آخر : يقرع بينهما ويرجّح من خرجت قرعته . وفي قول ثالث : توقف حتّى يبين الأمر أو يصطلحا على شيء . وذهب الحنابلة إلى : أنّه إن أنكر الثالث دعوى المدّعيين ، فقال : ليس لهما ولا لأحدهما ، -